151

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

الناشر

مكتَبة الأسدي

رقم الإصدار

الخامِسَة

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

مكّة المكرّمة

تصانيف

١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ". (١) ــ * مفردات الحديث: - إذا: شرطية غير جازمة، و"دبغ" فعل الشرط، و"الفاء" رابطة بين فعل الشرط وجوابه وهو "طهر"، و"قد" للتحقيق. - دُبغَ: فعل ماضٍ مبني للمجهول، ويدبغ الجلد بمادَّة خاصَّة؛ ليلين وليزول ما به من رطوبة ونتن. - الإهاب: بزنة كتاب: هو جلد الحيوان قبل أنْ يُدْبَغ، وجمعه: أُهُبٌ بضم الهاء وسكونها. - طهر: بضم الهاء وفتحها، أي: صار طاهرًا. - أيُّما: "أي" اسم جازم يجزم فعلين، الأوَّل فعل الشرط، وهو هنا "دُبغ"، والثاني جوابه وجزاؤه، وهو هنا "طهر"، و"ما": زائدة، و"أيما": من صيغ العموم. ...

(١) مسلم (٣٦٦)، أبو داود (٤١٢٣)، الترمذي (٧٢٨)، النسائي (٤٢٥٢)، ابن ماجه (٣٦٠٩).

1 / 157