147

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

الناشر

مكتَبة الأسدي

رقم الإصدار

الخامِسَة

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

مكّة المكرّمة

تصانيف

١٤ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﵄ قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: "لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١) ــ * مفردات الحديث: - لا تشربوا ولا تأكلوا: "لا" ناهية في الفعلين فجزمتهما، والنَّهي عند الأصوليين: قولٌ يتضمن طلب الكف بصيغة مخصوصة، هي المضارع المقرون بـ"لا" النَّاهية. - الذهب: عنصر فلزي أصفر اللون، جمعه أذهاب وذهوب، وهو جوهرٌ نفيس يستخدم لِسَكِّ النُّقود. - الفضة: عنصر أبيض قابل للسحب والطرق والصقل، من أكثر المواد توصيلًا للحرارة والكهرباء، وهو من الجواهر النفيسة التي تستخدم لسكِّ النقود؛ كما تستعمل أملاحها في التصوير، جمعه فضض وفِضَاض. - صحافهما: بكسر الصاد: جمع صَحْفَة، وهي: إناء من آنية الطعام. - فإنَّها لهم في الدنيا: ليس هذا تعليلًا، وإنَّما بيان الواقع منهم. * ما يؤخذ من الحديث: ١ - النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما. ٢ - النَّهي يقتضي التحريم والمنع. ٣ - أنَّ الحكم عامٌّ في حقِّ الرِّجال والنِّساء. ٤ - النَّهي عن استعمالهما في الأكل والشرب يعم استعمالهما لأي منفعة، إلاَّ ما أذن فيه، ممَّا سيأتي بيانه إنْ شاء الله تعالى. ٥ - إذا كان استعمالهما حرامًا -وهو مظنَّة الحاجة والابتذال- فاتخاذهما أواني

(١) البخاري (٥٤٢٦)، مسلم (٢٠٦٧).

1 / 153