توضيح الأحكام من بلوغ المرام
الناشر
مكتَبة الأسدي
رقم الإصدار
الخامِسَة
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
مكّة المكرّمة
تصانيف
- المرأة: الأنْثى من بني آدم، بعد البلوغ.
- بفضل: أي: بالماء الذي فَضَلَ وبقي بعد اغتسال الرجال.
- الرجل: الغلام إِذا احتلَمَ وَشَبَّ سمي رجلًا، والجمع: رجال، وجمع الجمع: رجالات.
- وليغترفا: الَّلام لام الأمر، والاغتراف: أخذ الماء بجميع اليدين.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - نهي الرجل أنْ يغتسل بفضل طهور المرأة.
٢ - نهي المرأة أنْ تغتسل بفضل طهور الرجل.
٣ - المشروع هو أنْ يغتسلا ويغترفا معًا. وقد جاء في صحيح البخاري (١٩٣) عن ابن عمر: "أنَّ الرجال والنساء كانوا يتوضَّؤون في زمن رسول الله ﷺ جميعًا"، وفي رواية هشام بن عمَّار عن مالك قال فيها: "من إناء واحد" [رواه ابن ماجه (٣٧٦)، ورواه أبو داود (٧٧) من وجهٍ آخر].
٤ - هذا الإطلاق مقيَّدٌ بأنهُ ليس المراد به الرجال الأجانب من النساء، وإنَّما المراد الزوجات، أو من يحل له أن يرى منها مواضع الوضوء.
٥ - ما جاء في حديث الباب فهو يبين حكم الغسل، وحديث ابن عمر الذي في البخاري يبين حكم الوضوء الذي جاء صريحًا بما رواه الحكم بن عمرو الغفاري قال: "نهى النبي ﷺ أنْ يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"، رواه أحمد وأصحاب السنن. والمشهور عند الحنابلة: أنَّه طهور إلاَّ بحق الرجل.
1 / 131