العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان ت. 614 هجري
174

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

فهذا(1) رواية كما ترى لا تصح مالم يقم الدليل على جواز الغيبة وصحة الإمامة معها، ثم يقع الحديث في ذلك بسقوط الفرض عن الأمة باعتقاد إمامته، لأنه لايجوز لهم اعتقاد مالم يعلموا، ولا يلزم ذلك إلا من علمه من شيعته أولا، ومن مواليه ثانيا، ولا قائل بذلك إلا أن تكون الجماعة من الشيعة، والموالي عدة يلزم بخبرهم العلم فإن من بلغه ذلك لزمه فرضه، ومن لم يحصل له العلم سقط عنه، ولا قائل بهذا فإذا الحديث مختل لمناقضة الأدلة، والأدلة لاتتناقض.

وروى عن إبراهيم بن عثمان الكناسي قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: لصاحب هذا الأمر غيبتان، وسمعته يقول: لايقوم القائم، ولأحد في عنقه بيعة(2).

وهذا الحديث الجواب فيه يتعين على الذي(3) يقولون بغيبة الأئمة الذين عقدت لهم البيعة في أعناق الناس لأنهم عينوا أنه لايقوم ولأحد في عنقه بيعة.

وأما كلامنا عليهم(4) فإنا نقول: طاعة الإمام بالإجماع فرضها وعصامها(5) البيعة فعلى الإمام الدعاء إلى البيعة، وعلى المأموم الإجابة، فما لم يدع الإمام فبماذا تلزم الإجابة، والله تعالى يقول: {ياقومنا أجيبوا داعي الله}[الأحقاف:31]، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من سمع واعيتنا أهل البيت ولم (6) يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم))، والواعية هي الدعوة، وقد قال تعالى: {قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين}[يوسف:108].

صفحة ٢٥١