هذا الشيء كان نجسا والأصل بقاء نجاسته حتى يعلم طهره فإذا طهرناه فالأصل بقاء الطهارة حتى يعلم عروض النجاسة نعم اختلف الأصوليون في أن الأصل في الأشياء الحل أم الحرمة وأكثر العلماء على أن الأصل الحل والدليل بحمد الله قائم عليه وأما أصل الطهارة وبراءة الذمة فلم يخالف فيه أحد وهذا هو الذي يعبر عنه العلماء بالدليل العقلي والحاصل أنا إذا حكمنا بنجاسة شيء أو تحريمه بغير دليل شرعي وقعنا في الإثم لأن ذلك بدعة وإدخال في الدين ما ليس منه وقد نهى الله ورسوله والأئمة المعصومين (عليهم السلام) عن ذلك
صفحة ١٥