فليكشف أهل التشنيع عن موجبه، وما الذي ينهدم بكونها اجتهادية من الأعمال من الإمام ويختل به.
قال وما حكم العوام الذين لا يهتدون إلى معرفة الشرائط؟، وهل هم ناجون بالتقليد مع الخطر الذي ما عليه مزيد في الإقدام على الأرواح والأموال مع الإمام من غير تحقيق منهم للحال؟، وما حكمهم في قتالهم معهم من يذهب إلى الزكاة من أهل القبلة المعدودين من فرق الملة؟
أقول: قد تقدم في أثناء هذا الإملاء ما هو فرض العوام في أمر الإمام، وأنهم لا يكلفون في شأنه بما يكلف أهل المعرفة، وأن فرضهم الرجوع في ذلك إلى العلماء، والأخذ عنهم والاتباع لهم، وأتينا في ذلك بما يشفي ويكفي، وهو الحق الذي لا محيد عنه، وإقدام العوام مع الإمام على الأرواح والأموال هو فرضهم، والواجب عليهم واللازم لهم،وما لا يجوز لهم النكوص عنه، فإن طاعة الإمام ومتابعته والجهاد معه حيث توجه هو الواجب على كل مؤتم، وكيف يقال بأن العامي يجب عليه اتباع الإمام وطاعته، ولا يجوز له أن يقاتل معه، ولا يجاهد على راية، فيكون حينئذ إماما غير إمام ومطاعا غير مطاع.
ووجوب متابعة الإمام وطاعته فيما رام أمر متفق عليه غير متنازع (فيه) لوجوب(طاعة) الإمام فأقل أحواله الفسق.
قال المهدي -عليه السلام-: وهو قريب عندي إذ هو رد ما علم ضرورة من دين النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، ومن رد ما علم ضرورة من دين الإمام فقد اتبع غير سبيل المؤمنين قطعا، فتناوله الوعيد. انتهى.
صفحة ١٥٢