العناية شرح الهداية
الناشر
شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر وصَوّرتها دار الفكر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٣٨٩ هجري
مكان النشر
لبنان
تصانيف
الفقه الحنفي
(وَلَيْسَ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ وَالنُّفَسَاءِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ) لِقَوْلِهِ ﵊ «لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ» وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ ﵀ فِي الْحَائِضِ، وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ مَا دُونَ الْآيَةِ
ــ
[العناية]
وَلَيْسَ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ الْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِقَوْلِهِ ﷺ «لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ» وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ) فَإِنَّهُ يُجَوِّزُهَا لِلْحَائِضِ لِكَوْنِهَا مَعْذُورَةً مُحْتَاجَةً إلَى الْقِرَاءَةِ عَاجِزَةً عَنْ تَحْصِيلِ الطَّهَارَةِ، بِخِلَافِ الْجُنُبِ فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ بِالْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ (وَهُوَ) أَيْ الْحَدِيثُ (بِإِطْلَاقِهِ) أَيْ بِعُمُومِهِ؛ لِأَنَّ شَيْئًا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ (يَتَنَاوَلُ مَا دُونَ الْآيَةِ) فَتُمْنَعُ عَنْ قِرَاءَتِهِ كَالْآيَةِ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَى الطَّحَاوِيِّ فِي إبَاحَةِ قِرَاءَةِ مَا دُونَ الْآيَةِ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْجُنُبِ مُسْتَدِلًّا بِأَنَّ الْمُتَعَلِّقَ بِالْقُرْآنِ حُكْمَانِ: جَوَازُ الصَّلَاةِ، وَمَنْعُ الْحَائِضِ عَنْ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ فِي أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ يُفْصَلُ بَيْنَ الْآيَةِ وَمَا دُونَهَا فَكَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ الْآخَرِ.
وَقَالَ الْكَرْخِيُّ: يَمْنَعُ عَنْ قِرَاءَةِ مَا دُونَ الْآيَةِ أَيْضًا عَلَى قَصْدِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، كَمَا يَمْنَعُ عَنْ قِرَاءَةِ الْآيَةِ التَّامَّةِ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ قُرْآنٌ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقِرَاءَةَ نَحْوُ أَنْ يَقْرَأَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
1 / 167