106

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

محقق

إرشاد الحق الأثري

الناشر

إدارة العلوم الأثرية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

فيصل آباد

مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَنَّائِيُّ قَالَ نا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصِّدِّيقِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَنَا أَبُو رَجَاءٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدُوَيْهِ قَالَ نا رُقَادُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ نا أَبُو عِصْمَةَ قَالَ نا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"إِنَّ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ ثم كُلِّ خَتْمَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً وَشَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ لَوْ أَنَّ غُرَابًا طَارَ مِنْ أَصْلِهَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى فُرُوعِهَا حَتَّى يُدْرِكَهُ الْهِرَمُ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لا يُكْتَبُ عَنْهُ شَيْءٌ قَالَ يَحْيَى أَبُو عِصْمَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ.
بَابُ ثَوَابِ مَنْ لَقَّنَ الْقُرْآنَ.
١٥٧-أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَمَرْقَنْدِيِّ قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا أَبُو عَقِيلٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَزِينٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَيَّاشٍ يَقُولُ نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"مَنْ عَلَّمَ رَجُلا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ مَوْلاهُ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْذِلَهُ وَلا يَتَآمَرُ عَلَيْهِ فَإِنْ فَعَلَ فَفَصَمَ عُرْوَةً مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ تَغَيَّرَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَكَثُرَ الْخَطَأُ فِي حَدِيثِهِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الاحْتِجَاجِ.

1 / 108