القطعية من الأدلة الأربعة

محمد دكوري ت. غير معلوم
40

القطعية من الأدلة الأربعة

محقق

-

الناشر

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

- وقال القاضي أبو بكر الباقلاني١ ﵀: "إن جميع ما يستدل به على الأحكام على ضربين: فضرب منها أدلة يوصل صحيح النظر فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه ... والضرب الثاني: أمر يوصل صحيح النظر فيها إلى الظن٢ وغالب الظن "٣. - وقسم أبو بكر الجصاص٤ ﵀ الأحكام إلى قسمين: "أحدهما: ما كان لله تعالى عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم ... والثاني:

١ هو محمد بن الطيب بن محمد القاضي، أبو بكر الباقلاني، من أئمة الأشاعرة، فقيه أصولي متكلم، من تصانيفه: التقريب والإرشاد في أصول الفقه، والتمهيد في أصول الدين، والتبصرة بدقائق الحقائق، توفي سنة (٤٠٣) هـ. انظر الديباج المذهب لابن فرحون٢/٢٢٨ وسير أعلام النبلاء ١٧/١٩٠-١٩٣ والفتح المبين١/٢٢١-٢٢٣. ٢ الظن: "عبارة عن ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير قطع" (إحكام الأحكام للآمدي١/١٣)، "وغلبة الظن زيادة قوة أحد المجوزات على سائرها" (إحكام الفصول للباجي ص١٧١) . وانظر تعريف الظن في اللمع ص٤ والمحصول١/٨٥ والمختصر مع بيان المختصر ١/٥١-٥٤. فالدليل الظني هو الموصل إلى الظن وغالب الظن. ٣ التقريب والإرشاد١/٢٢١-٢٢٢ ولم يسَمّ الضرب الثاني دليلا لأن مصطلح الدليل عنده خاص بما يوصل إلى اليقين. ٤ هو أحمد بن على الرازي، أبو بكر الجصاص، فقيه أصولي حنفي، من تصانيفه: كتاب في أصول الفقه قدم به كتابه: أحكام القرآن، وشرح مختصر الكرخي، وشرح الجامع الصغير والكبير لمحمد بن الحسن، توفي سنة (٣٧٠) هـ. انظر الفوائد البهية ص٢٧-٢٨ شذرات الذهب لابن العماد ٣/٧١. والفتح المبين١/٢٠٣-٢٠٥.

1 / 47