القطعية من الأدلة الأربعة
محقق
-
الناشر
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
كان المصلي في المسجد الحرام، وبفرضية الصلاة والزكاة والحج، ومثّل للثاني باستقبال القبلة إذا كان المستقبل بعيدا عن المسجد الحرام حيث لا يقطع بإصابة البيت، وبقبول عدالة المسلم بما ظهر من إسلامه فيناكح ويوارث، وقد يكون غير عدل في الباطن فلا يقطع من ظاهر حاله أن باطنه كذلك١!
وهو ﵀ إذا أراد العلم القطعي قيد مطلق العلم ب (الإحاطة) كقوله: "والعلم يحيط "٢ وقوله: "أحاط العلم"٣ وقوله: "يعلم بإحاطة"٤، فالدال على القطع في عبارته كلمة: (إحاطة) المقيِّدة لمطلق العلم، ومعناها: إحاطة العلم بظاهر الدليل وباطنه، كقوله فيما سبق: "علم
إحاطة في الظاهر والباطن "وقوله: "حق في الظاهر والباطن "٥،
_________
١ انظر الرسالة ص٤٨٠.
٢ الرسالة ص٥٩، ٦١،٣٠٠،٣٢٣،٤٠٠،٤٨٨،٤٩١.
٣ الرسالة ص٦٣،٣٩٩.
٤ الرسالة ص٤٨٩.
٥ الرسالة ص٤٧٨،٤٨٥،٤٨٦. يقول الشاطبي: "المراد بالظاهر هو المفهوم العربي، والباطن هو مراد الله من كلامه وخطابه "الموافقات٣/٣٨٣-٣٨٤ وانظر٣/٣٨٦، ٣٨٨، وقال محمد أديب صالح في كتابه: تفسير النصوص١/٣٧٣ حاشية رقم (٢): " (الظاهر) في كلام الشافعي والطبري وغيرهما - كما يبدو من مواطن - يراد به: ما تعرفه العرب من كلامها في مخاطبتها، أما (الباطن): فهو ما يدركه العلماء من طريق الفقه والاستنباط، وليس (الباطن) الذي يتسلح به أهل الضلالة والأهواء عند تفسيرهم للنصوص، فيؤولون تلك التأويلات الباطلة التي لا يصلها بالعربية نسب، ولا تتفق مع مفهومات الشريعة في قليل ولا كثير "وانظر كتاب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة للشيخ عثمان علي حسن١/٤٠٢-٤٠٥.
1 / 33