القطعية من الأدلة الأربعة
محقق
-
الناشر
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
بمعنى واحد "١.
ومن ذلك ورود (على) في المعاوضات المحضة، كالنكاح والبيع والإجارة٢، ومنه قوله تعالى - عن شعيب ﵇: ﴿إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ ٣، وتقول: "بعتك هذا الثوب على درهم " ونحو ذلك: أي بدرهم، وذلك من باب تناوب حروف الجر٤.
وأما العبارة الثالثة وهي قولهم: (الدليل القطعي) فيجمع على (أدلة قطعية)، وقد يحذف الموصوف فيقال (قطعيات) .
والدليل في هذه العبارة موصوف بالقطع لكن النسبة هنا مطلقة لا
_________
١ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس١/٦٢٨، وانظر موافقة الباء (على) في الاستعمال في حروف المعاني لأبي القاسم الزجاجي ص٨٦ وحروف المعاني لعبد الحي حسن كمال ص١٧٩، ويدل على ذلك ما ذكر القرطبي من أن الآية في قراءة أُبيّ والأعمش: (حقيق بأن لا أقول) بالباء بدل (على) انظر تفسير القرطبي٧/٢٥٦.
٢ النكاح في الشرع: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا. والبيع: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. أما الإجارة: فهي عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال. انظر التعريفات للجرجاني: ص٢٤٦،٤٨،١٠.
٣ سورة القصص (٢٧) وانظر تفسير القرطبي١٣/٣٧٣.
٤ انظر أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار٢/١٧٣ والبحر المحيط للزركشي٢/٣٠٦. وانظر مسألة تناوب حروف الجر وما يشترط فيه ومذاهب علماء العربية فيها في النحو الوافي لعباس حسن ٢/٤٩٦-٥٠١.
1 / 30