باب من النوادر في عويص الأحكام على الوفاق والخلاف
مسألة
في رجل جاء إلى قوم وهم يقسمون ميراثا فقال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن لي امرأة غائبة فإن كانت حية ورثت ولم أرث وإن كانت ميتة ورثت ولم ترث.
الجواب
هذه امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم وتركت أما وتركت أخا لأب وهو متزوج أختا لها لأمها فصار للأختين الثلثان وللأم السدس فإن كانت الأخت من الأم في الحياة فلها السدس الباقي وإن كانت ميتة فهو للأخ لأنه عصبة وهو الذي جاء إليهم وهذا الجواب على مذهب العامة دون الخاصة.
مسألة أخرى
فإن قال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن كانت امرأتي في الحياة ورثت ولم أرث وإن كانت ميتة لم أرث أنا ولا هي
صفحة ٥٧