مسألة أخرى
في رجل تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها فوجب له عليها ألف درهم وخمسمائة درهم.
الجواب
هذه المرأة قبضت من الزوج ألف درهم التي مهرها به ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه فلما عرف الزوج ذلك طلقها قبل أن يدخل بها فكان له عليها ألف درهم بالصدقة وخمسمائة درهم وهو نصف ما فرضه لها من الصداق وهذا القول إجماع.
[خامسا مسائل في الظهار]
مسألة في الظهار
امرأة ظاهر منها زوجها على الوجه الذي يجب عليه كفارة فلما ابتدأ في الكفارة وجب عليها مثل ما وجب عليه.
الجواب
هذه امرأة نذرت لله عز وجل شكرا على عود زوجها إليها عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا فوجب عليها الوفاء به وهذا إجماع.
[سادسا مسائل في العدة]
مسألة في العدة
امرأة بانت من زوجها فوجب عليها عدة سنة.
الجواب
هذه امرأة شابة بها عارض تحيض لأجله كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر أو أقل من ذلك أو أكثر حيضة طلقها زوجها فحاضت بعد طلاقها في مدة سنة ثلاث حيض.
مسألة أخرى
في امرأة عدتها ساعة من الزمان.
الجواب
هذه امرأة حامل طلقت وولدت بعد ساعة من الطلاق والقول في هذه المسألة إجماع.
مسألة أخرى
في امرأة عدتها ثلاثة أيام.
صفحة ٣٧