148

العاقبة في ذكر الموت

محقق

خضر محمد خضر

الناشر

مكتبة دار الأقصى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ - ١٩٨٦

مكان النشر

الكويت

تبعها فَلهُ قيراطان قيل وَمَا القيراط قَالَ أصغرهما مثل أحد يُرِيد مثل جبل أحد ذكره مُسلم وَغَيره من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَغَيره وَأما إِذا كَانَ نعي الْمَيِّت والإعلام بِمَوْتِهِ ليجمع النَّاس عَلَيْهِ على معنى التَّعْظِيم لَهُ والمصيبة بفقده والتفاخر بِمَا يجْتَمع لَهُ من النَّاس ويحضره من الْأَشْرَاف فَهَذَا لَا يجوز وعَلى هَذَا يخرج نهي النَّبِي ﷺ عَن النعي ذكر التِّرْمِذِيّ من حَدِيث حُذَيْفَة بن الْيَمَان قَالَ إِذا مت فَلَا تؤذنوا بِي أحدا إِنِّي أَخَاف أَن يكون نعيا فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ ينْهَى عَن النعي وَأما الْمَفْرُوض من هَذَا الْبَاب فَهُوَ ان يدعى للصَّلَاة على الْمَيِّت من تقوم بِهِ سنة الصَّلَاة عَلَيْهِ

1 / 170