يرفلن فِي ملاحف جِيَاد
[أَرَادَ الظليم حادي عشر.] .
وَفِي ثَالِث عشر وبابها ثَلَاثَة أوجه: فَإِن جِئْت بهَا على التَّمام على مَا ذكر سِيبَوَيْهٍ فَقلت: ثَالِث عشر ثَلَاثَة عشر، فتحت الْأَوَّلين والآخرين لَا يجوز غير ذَلِك. وَإِن حذفت فَقلت: ثَالِث ثَلَاثَة عشر أعربت ثَالِثا بِوُجُوه الْإِعْرَاب، وَفتحت الآخرين فَقلت: هَذَا ثَالِث ثَلَاثَة عشر، وَرَأَيْت ثَالِث ثَلَاثَة عشر، ومررت بثالث ثَلَاثَة عشر لَا يجوز غير ذَلِك عِنْد النَّحْوِيين كلهم. وَإِن حذفت مَا بَين ثَالِث وَعشر الْأَخير، فَالَّذِي ذكره سِيبَوَيْهٍ فتحهما جمعيا.
وَذكر الْكُوفِيُّونَ أَنه يجوز أَن يجرى ثَالِث بِوُجُوه الْإِعْرَاب، وَيجوز أَن يفتح فَمن أجراه بِوُجُوه الْإِعْرَاب أَرَادَ: هَذَا ثَالِث ثَلَاثَة عشر، ومررت بثالث ثَلَاثَة عشر، ثمَّ حذف ثَلَاثَة تَخْفِيفًا، وبقى ثَالِثا على حكمه. وَمن بنى ثَالِثا مَعَ عشر أَقَامَهُ مقَام ثَلَاثَة حِين حذفهَا، وَهَذَا قَول قريب، وَلم يُنكره أَصْحَابنَا.
وَقَالَ الْكسَائي، سَمِعت الْعَرَب تَقول: هَذَا ثَالِث عشر، وثالث عشر، فَرفعُوا ونصبوا. قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَتقول: هَذَا حادي أحد عشر إِذا كن عشر نسْوَة مَعَهُنَّ رجل لِأَن الْمُذكر يغلب الْمُؤَنَّث. وَمثل ذَلِك قَوْلك: خَامِس خَمْسَة إِذا كن أَربع نسْوَة فِيهِنَّ رجل، كَأَنَّك قلت: هُوَ تَمام خَمْسَة. وَتقول: هُوَ خَامِس أَربع، إِذا أردْت أَنه صير أَربع نسْوَة خمْسا.
قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَأما بضعَة عشر فبمنزلة تِسْعَة عشر فِي كل شَيْء. وبضع عشرَة، كتسع عشرَة فِي كل شَيْء، قَالَ الْفَارِسِي: بضعَة بِالْهَاءِ: عدد مُبْهَم من ثَلَاثَة إِلَى تِسْعَة من الْمُذكر. وبضع بِغَيْر الْهَاء عدد مُبْهَم من ثَلَاث إِلَى تسع من الْمُؤَنَّث، وَهِي تجرى مُفْردَة. وَمَعَ الْعشْرَة مجْرى الثَّلَاثَة إِلَى التِّسْعَة فِي الْإِعْرَاب وَالْبناء تَقول: هَؤُلَاءِ بضعَة رجال، وبضع نسْوَة، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وهم من بعد غلبهم سيغلبون فِي بضع سِنِين﴾ . وَفِيمَا
1 / 42