195

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

الناشر

دار المنهاج للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

جدة

الركبتين، فلو لم يرفعهما عن الأرض .. كره (ونشر أصابعهما وضمها) موجهة للقبلة كالسجود، وهذا الضم لا خلاف فيه، بخلافه في التشهد، فالرافعي مخالف للنووي فيه.
(قائلًا: رب اغفر لي) ما وقع، وما سيقع من ذنوبي (وارحمني) رحمة واسعة تعم جميع دنياي وآخرتي، وإلا .. فأصل الرحمة لا يخلو منها أحد (واجبرني) أي: أغنني وأصلح لي شأني (وارفعني) أي: ارفع قدري (وارزقني) أي: رزقًا حلالًا، لا تعب فيه، ولا منة لأحد فيه (وعافني) أي: ادفع عني بلايا الدنيا والآخرة، زاد الغزالي؛ لمناسبة ما مر (واعف عني).
ويزيد منفرد وإمام مَنْ مرَّ: رب هب لي قلبًا تقيًا نقيًا من الشرك بريًا، لاكافرًا ولا شقيًا، ورب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم.
(ويسن) لكل مصل -ولو قويًا، أو في نفل- أن يجلس مفترشًا أو مقعيًا (جلسة خفيفة للاستراحة) ويجعل يديه على فخذيه فيها، وتكون (قدر) أقل (الجلوس بين السجدتين)؛ للاتباع، فإن زاد على ذلك .. كره؛ إذ هي من السنن التي أقلها أكملها كسكتات الصلاة، فإن بلغت ما يبطل في الجلوس بين السجدتين .. بطلت صلاته عند (حج) (بعد كل سجدة يقوم عنها) ولو من الركعة الثانية، كأن لم يقعد للتشهد الأول وإن كثرت الركعات، وهي فاصلة بين الركعات ليست من الأولى، ولامن الثانية.
ولو أحرم وإمامه فيها .. لم يلزمه موافقته فيها، وإذا تركها الإمام .. سنت للمأموم؛ لأن زمنها قصير.
وتكره لبطيء النهضة بحيث يفوته بتأخره لها بعض الفاتحة مع الإمام، ويعذر في التخلف لها إلى ثلاثة أركان عند (م ر)، كالمتخلف لإتمام التشهد الأول.
ويسن تكبيرة واحدة يمدها من ابتداء رفعه من السجود إلى القيام، بشرط أن لا يطولها أكثر من سبع ألفات، فإن كان زمن الرفع وجلسة الإستراحة يزيد على سبع ألفات .. اقتصر في مد التكبير على قدرها، ثم اشتغل بذكر إلى أن ينتصب قائمًا، ولا تسن تكبيرتان اتفاقًا.
(إلا) بعد (سجود التلاوة)؛ لأنها لم ترد فيها.

1 / 236