865

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

والتعريف والتنكير

ومتى كانت النعوت متكررة وقطع [بعضها] (¬1)، وبقى منها شئ فأوجب بعضهم (¬2) القطع فيه؛ لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت بأجنبى، وقد صار المنعوت أجنبيا؛ إذ هو فى تأويل جملة.

والصحيح جواز الإتباع فيه، ولا نسلم أنه أجنبى، وغاية ذلك أنها جملة وصف بها.

قوله: والتعريف والتنكير

فيه تفصيل وهو:

لا تخلو الصفة من أن تكون مقطوعة أو لا، إن كانت مقطوعة جاز (¬3) اختلافهما، بأن يكون المنعوت نكرة والنعت معرفة.

وإن لم تكن مقطوعة: فإما أن يكون الموصوف معرفة، أو نكرة إن كان نكرة فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه لا يجوز وصفه بالمعرفة، وهو قول الجمهور (¬4)

صفحة ٨٧٢