757

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ومثل: (قضية ولا أبا حسن لها) متأول أن لا إلينا رجوعها (¬1)

ونحو ذلك

وذهب بعضهم (¬2) إلى أنه إن كان فى معنى الفعل لم يجب التكرير نحو: (لا نولك)؛ لأنه فى معنى: لا ينبغى لك، و(لا بك السوء)؛ لأنه فى معنى: (لا يسوءك الله) وإن لم يكن فى معناه وجب التكرير.

قوله: ومثل (قضية ولا أبا حسن لها) متأول

هذا من حجج الكوفيين على أنه لا يجب الرفع، والشاذ عن هذا العقد قسمان:

الأول: ما لم يكرر فقط، وقياسه التكرير مثل:

أن لا إلينا رجوعها (¬3)

و(لا نولك)، وهو حجة المبرد

الثانى: ما لم يرفع ولا يكرر نحو: (قضية ولا أبا حسن لها) يعنون بذلك على بن أبى طالب -عليه السلام-و(أما البصرة فلا بصرة لكم) (¬4) و[قوله] (¬5):

صفحة ٧٦٤