361

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

فأما المبتدأ الموصوف بهذا الموصول فمنهم من منع (¬7) الفاء لزوال شبه الشرط عن هذا المبتدأ، ومنهم (¬8) من أجاز مستدلا بقوله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح .. } (¬9) وقوله: {قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم .. } (¬10) أو النكرة الموصوفة بهما ...................

وكذا كل إذا أضيفت إلى الموصول المذكور قيل (¬1): لا تدخل الفاء، وقيل: تدخل لقولها:

............. وكل الذى حملته فهو حامل (¬2)

قال المصنف: [أ] (¬3) والنكرة الموصوفة بهما

أى: بالفعل، والظرف والحرف، وزاد السخاوى (¬4) اسم الفاعل نحو: (كل رجل قائم فله درهم) وادعى الإجماع على جوازه، حكاه عنه السيد شرف الدين - قدس الله روحه - وظاهر كلام المصنف العموم فى كل نكرة موصوفة بما ذكر سواء كانت للعموم أم لا.

وبعضهم (¬5) شرط أن يراد بها العموم، وبعضهم (¬6) شرط أن يدخل عليها (كل)، فيجوز على الأول: رجل يأتينى فله درهم، ولا يجوز فيمن شرط " كلا "

صفحة ٣٦٨