بلوغ المرام من أدلة الأحكام
محقق
الدكتور ماهر ياسين الفحل
الناشر
دار القبس للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
الفقه
١٤٠ - وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ (١) العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ». قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ (٢).
_________
(١) كلمة: «وتعجلين» من مصادر التخريج، ولا توجد في المخطوطات.
(٢) اختلف فيه؛ فصححه الترمذي وحسَّنه البخاري، ونقل أبو داود عن الإمام أحمد أنَّه يقول: «حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء»، في حين نقل الترمذي أنه يصححه، ووهنه أبو حاتم ولم يقو إسناده، وسبب الخلاف أنَّ في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، والحق أنَّ مثله لا يحتمل تفرده.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٠) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٨١ - ٣٨٢، وأبو داود (٢٨٧)، وابن ماجه (٦٢٧)، والترمذي (١٢٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٧١٧)، والدارقطني ١/ ٢١٤، والبيهقي ١/ ٣٣٨.
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٣)، و«الإلمام» (١٤٦)، و«المحرر» (١٣٥).
١٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الدَّمَ، فَقَالَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ (١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). _________ (١) المثبت من نسخة (م) و(ت)، أمَّا نسخة (غ) ففيها: «لكل فرض صلاة»، وعند مسلم: «عند كل صلاة». (٢) صحيح. والغسل لكل صلاة اجتهاد منها، وإلا فلم يأمرها النبي ﷺ بالغسل، جزم بذلك الحفاظ. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٣٧، والدارمي (٧٨١)، ومسلم ١/ ١٨٢ (٣٣٤) (٦٦)، وأبو داود (٢٨٦)، والترمذي (١٢٩)، والنسائي ١/ ١١٩، وابن حبان (١٣٥١)، والبيهقي ١/ ٣٣٠ - ٣٣١. انظر: «المحرر» (١٣٦).
١٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂; أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الدَّمَ، فَقَالَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ (١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). _________ (١) المثبت من نسخة (م) و(ت)، أمَّا نسخة (غ) ففيها: «لكل فرض صلاة»، وعند مسلم: «عند كل صلاة». (٢) صحيح. والغسل لكل صلاة اجتهاد منها، وإلا فلم يأمرها النبي ﷺ بالغسل، جزم بذلك الحفاظ. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٣٧، والدارمي (٧٨١)، ومسلم ١/ ١٨٢ (٣٣٤) (٦٦)، وأبو داود (٢٨٦)، والترمذي (١٢٩)، والنسائي ١/ ١١٩، وابن حبان (١٣٥١)، والبيهقي ١/ ٣٣٠ - ٣٣١. انظر: «المحرر» (١٣٦).
1 / 94