بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر العسقلاني ت. 852 هجري
85

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

محقق

الدكتور ماهر ياسين الفحل

الناشر

دار القبس للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقه
بَابُ التَّيَمُّمِ
١٢٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (١١٥٤)، وأحمد ٣/ ٣٠٤، والدارمي (١٣٨٩)، والبخاري ١/ ٩١ - ٩٢ (٣٣٥)، ومسلم ٢/ ٦٣ (٥٢١) (٣)، والنسائي ١/ ٢٠٩، وابن حبان (٦٣٩٨)، والبيهقي ١/ ٢١٢. انظر: «الإلمام» (١٣٤)، و«المحرر» (١٢٨).

١٢٧ - وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ» (١).

(١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٢١٨١)، والطيالسي (٤١٨)، ومسلم ٢/ ٦٣ - ٦٤ (٥٢٢)، والبزار (٢٨٤٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٠٢٤)، وابن خزيمة (٢٦٤) بتحقيقي، وابن حبان (٦٤٠٠)، والدارقطني ١/ ١٧٥، والبيهقي ١/ ٢١٣.

١٢٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا» (١).

(١) إسناده ضعيف؛ لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بهذه اللفظة، ومثله لا يحتمل تفرده. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٢١٧٩)، وأحمد ١/ ٩٨، والبيهقي ١/ ٢١٣.

١٢٩ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵄ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ

1 / 89