باب الثلث
والثلث فرض الأم لاولد ... ولا من تلإخوه جمع ذو عدو
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث
ولا ابن ابن معها أو بنته ... ففرضها الثلث كما بينته
وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب
وهكذا مع زوجتة فصاعدا ... فلا تكن عن العلوم قاصدا
وهو للإثنين أو ثنتين ... من ولد بغير مين
صفحة ٥