كمقاعد الأسواق، وإخراج الأجنحة، فينكرها، ويقر من ذلك ما أداه إليه اجتهاده وليس هذا للآحاد.
فهذا بيان الفرقة بين متولي الحسبة، وبين غيره من المسلمين عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأعمله، وليس للمحتسب سماع الدعاوي الخارجة عن المنكرات في العقود، والمعاملات، (والطلبات)، وسائر الحقوق، فلا يجوز أن يسمع الدعاوي فيها، ولا أن يتعرض للحكم فيها لا في كثير من الحقوق، ولا في قليلها من درهم فما دون إلا أن يصرح له بذلك بنص صريح، [يزيد على إطلاق الحسبة فيجوز، ويصير بهذه الزيادة جامعًا بين قضاء وحسبة فيراعي فيه أن يكون من أهل الاجتهاد]، والله أعلم.
1 / 57