22

بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة

محقق

طلال بن جميل الرفاعي (أستاذ مشارك النظم الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة أم القرى)

الناشر

معهد البحوث العلمية - مركز احياء التراث الاسلامي - جامعة أم القرى

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الذهب والحرير التي لا تصلح [إلا] للرجال ويعرف ذلك بعادة البلد، وكل ذلك منكرات، ويجب المنع منه. النوع الثالث: منكرات الشوارع كوضع الأسطوانات، والدكات، وغرس الأشجار، وإخراج الرواشن، والأجنحة، ووضع الأخشاب والأحمال، والأطعمة، وكل ذلك يجب منعه إذا كان يؤدي إلى تضييق الطريق، وتتضرر به المارة، وكذا ربط الدواب على الطريق، وسوقها مع الشوك أو الحطب بحيث يمزق ثياب الناس، وطرح القمامة على الطريق، ورش الماء بحيث يخاف منه التزلق، وإرسال الماء من الميازيب في الطريق الضيقة طالقًا الثلج والماء المجتمع في الطريق، ولو كان له كلب عقور على باب داره وجب منعه.

1 / 73