لبس الخطيب ثوبًا أسود يغلب عليه الإبريسيم، أو أمسك سيفًا مذهبًا كان فاسقا يجب الإنكار عليه، ومجرد السواد لا يكره، ولا يستحب، ومن قال أنه مكروه، أو بدعة أراد أنه لم يكن معهودًا في الصدر الأول، ولكن إذا لم يرد نهي فلا ينبغي أن يسمى بدعة ولا مكروه، ولكنه ترك المستحب، ويجب على المحتسب منع الواعظ المبتدع والقاص الكاذب في الأخبار ولا يجوز حضور مجلسهم إلا للمنع، وإذا مال كلام الواعظ إلى الإرجاء وتجرئة الناس على المعاصي (وازدادوا) به جراءةً على الله، ووثوقًا بعفوه ورحمته، وزاد به رجاؤهم على خوفهم وجب منعه، بل لو رجح خوفهم على رجائهم كان أليق وأحسن، ولو كان الواعظ شابًا مزينًا كثير الأشعار والحركات والإشارات وقد حضر مجلسه النساء وجب المنع، فإن فساده أكثر من
1 / 69