* ومنها أن ما استفاده أيهم لا بسعي أو غرمه حصته له وعليه كأروش الجنايات والمهور داخلا وخارجا، وهذا يمكن أخذه من كلام أهل المذهب.
* ومنها أن النسوة المشاركات في أصل التركه يشاركن في السعي إلى تاريخ تزويجهن، ثم ينقطع من المستفاد المتأخر لبطلان التكافؤ.
* ومنها أن الصغار كأولاد الإخوة يشاركون في المستفاد لكن من سن البلوغ لا ما قبلها فنفقته تقاوم سعيه وهو العرف في بعض الجهات، فإن اختلف عمل بحسبه.
* ومنها أن الزوجات يشاركن في السعي إن جرى عرف بذلك وإلا فلا مالم يجبرن، وكل هذا يمكن أخذه لأهل المذهب، إما نصا أو عموما أو تخريجا، وإلا فهو غاية العدل الممكن الذي أمر الله به.
فإذا عرف هذا أمكن رد تلك الأطراف إليه.
أما الطرف الأول: فليس للإناث اللاتي تزوجن إلا نصيبهن من التركه المخلفه إذ لا شركة ولاتكافؤ اللهم إلا أن يعرف انهن لم يدعن النقود ونحوها إلا لإرادة الربح أخذن حصتهن من نصيب التركه لا من نصيب السعاة، وأما في القدر فلا إشكال أن القول قولهم فيما هو أصل ومكتسب وفي قدره لأن اليد لهم ما لم يخالفوا ظاهرا قد أقروا بأصله، وأما ما سلموه من ضيافة وزيارة ونحوهما مما جرى به العرف فإنه صلة واجبة إلى حد ما يجري به العرف وما زاد لابأس بحسابه لهم إذا عرف أنه في مقابل شئ.
صفحة ٨٨