سد الذرائع في مسائل العقيدة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة الرابعة والثلاثون العدد (١١٤)
سنة النشر
١٤٢٢هـ/٢٠٠٢هـ
تصانيف
الثالث: جائز، وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك، ويؤمن معه التشبه بالجبابرة٠
الرابع: مندوب، وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها.
وقال التوريشتى في شرح المصابيح:معنى "قوموا إلى سيدكم"، أى إلى إعانته وإنزاله من دابته، ولو كان المراد التعظيم لقال: قوموا لسيدكم" ١٠
وقال الألباني في حديث أبى مِجلَز:"دلنا هذا الحديث على أمرين:
الأول: تحريم حب الداخل على الناس القيام منهم له، وهو صريح الدلالة، بحيث أنه لا يحتاج إلى بيان٠
والآخر: كراهة القيام من الجالسين للداخل، ولو كان لا يحب القيام، وذلك من باب التعاون على الخير، وعدم فتح باب الشر، وهذا معنى دقيق دلنا عليه راوى الحديث معاوية – ﵁، وذلك بإنكاره على عبد الله بن عامر قيامه له، واحتج عليه بالحديث، وذلك من فقهه في الدين، وعلمه بقواعد الشريعة التي منها سد الذرائع"٢٠
ومن هذا الباب ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة – ﵂ – أنها قالت:"صلى رسول الله ﷺ في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، "فأشار أن اجلسوا، فلما انصرف قال:إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا" ٣٠
قال ابن القيم:"إن النبي ﷺ أمر المأمومين أن يصلوا قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا، وقد تواتر عنه ذلك، ولم يجئ عنه ما ينسخه، وما ذاك إلا سدا لذريعة مشابهة الكفار، حيث يقومون على ملوكهم وهو قعود"٤٠
_________
١ المرجع السابق جـ١١ / ٥٢ ٠
٢ السلسلة الصحيحة جـ١ / ٦٢٩ ٠
٣ أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب ١٧ جـ٢ / ٥٨٤ ٠
٤ إعلام الموقعين جـ٣ / ١٥٨ ٠
1 / 222