سد الذرائع في مسائل العقيدة
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة الرابعة والثلاثون العدد (١١٤)
سنة النشر
١٤٢٢هـ/٢٠٠٢هـ
تصانيف
التمهيد: ويشتمل على ما يلي:
١- تعريف الذريعة ومفهوم سد الذرائع٠
٢- الأدلة على وجوب سد الذرائع٠
أولًا: تعريف الذريعة:
الذريعة: هي الوسيلة والسبب إلى الشيء، وأصلها عند العرب: الناقة التي يستتر بها رامي الصيد حتى يصل إلى صيده ١٠
قال ابن تيمية: "والذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، ولهذا قيل: الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم" ٢٠
وقال الشاطبي: "حقيقة الذريعة: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة" ٣٠
والذرائع بذلك تختلف عن الحيل، فسد الذرائع مطلوب، والحيل محرمة لا تجوز، لأن حقيقتها: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة ٤٠
قال ابن تيمية:"واعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق، والمحتال يريد أن يتوسل إليه" ٥٠
١ لسان العرب جـ٨/٩٦، والقاموس المحيط جـ٣ /٢٤. ٢ مجموعة الفتاوى الكبرى جـ٣ /١٣٩. ٣ الموافقات جـ٣ /١٩٩. ٤ المرجع السابق جـ٣ /٢٠١. ٥ مجموعة الفتاوى الكبرى جـ٣ /١٤٥.
1 / 177