275

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

تصانيف

الفقه

فإن رد قاض بازدراء مبيعه ... على آمر يمنعه بيعا وود لا كتاب الكفالة

ويؤخذ في تفسيرها ضم ذمة ... إلى ذمة في الروم لا الدين فاجعلا

وما صحة فيها إذا لم يكن بها ... من أضحى كفيلا بالتبرع أهلا

صفحة ٢٧٥