ورهنك عبدا عند شخصين جائز ... ومضمونه في الكل بالحصة اجعلا ث
جميعا له لا نصفه أخر أمل لا
ولو أحد يقضى له الدين يرتهن
ولو رهنا عينا بدين عليهما ... لدى رجل قد جاز ذاك تعقلا
وأثبت ذا رهنا لديه وعند ذا ... فكذب ذو رهن وآخر فاعقلا
م
فيفتي بأن الرهن رد عليه لا ... بترك لدى عدل ومن يدعي حلا
س
وأن أثبتا رهنا وقد مات راهن ... فيبطله لا فيهما الرهن حصلا
صفحة ٢٠٧