وفي من يباشر فاحشا ليس أبطلا ويبطله من عمده في صلاته
ث ... ك
ولم نمله مسين فرجا بكفه (¬1) ... ولم يشرطوا في مسها الشهوة احملا
فصل في الغسل وكيفيته وموجباته
سث
وغسل لإنزال المني فواجب ... ولم يمله في الواجد الثوب بللا
سكا
ولا يشرطوا دلكا ، ونشرط شهوة ... ويتلو خروجا لانبعثا لها احملا
وللحيض غسل والنفاس تصرما ... وعند التقاء لا مذي تمثلا
صفحة ١١