- أَوْ رَكْعَةً مُنْفَرِدًا.
لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
- وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ؛ صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقًا، بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَامِ.
- وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا شُرِطَ:
- رُؤْيَةُ الإِمَامِ.
- أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ.
وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.
- وَكُرِهَ عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ.
- لَا عَكْسُهُ.
- وَكُرِهَ حُضُورُ مَسْجِدٍ، وَجَمَاعَةٍ لِمَنْ أَكَلَ بَصَلًا أَوْ فُجْلًا وَنَحْوَهُ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ.
فَصْلٌ
- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:
[١] [٢] مَرِيضٌ، وَخَائِفٌ حُدُوثَ مَرَضٍ لَيْسَا بِالمَسْجِدِ.
[٣] وَمَنْ يُدَافِعُ أَحَدَ الأَخْبَثَيْنِ.
1 / 67