بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

المرغيناني ت. 593 هجري
123

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

الناشر

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

القاهرة

بَاب الْبُغَاة وَإِذا تغلب قوم من الْمُسلمين على بلد وَخَرجُوا من طَاعَة الإِمَام دعاهم إِلَى الْعود إِلَى الْجَمَاعَة وكشف عَن شبهتهم وَلَا يبْدَأ بِقِتَال حَتَّى يبدأوه فَإِن بدأوه قَاتلهم حَتَّى يفرق جمعهم فَإِن كَانَت لَهُم فِئَة أجهز على جريحهم وَاتبع موليهم وَإِن لم يكن لَهُم فِئَة لم يُجهز على جريحهم وَلم يتبع موليهم وَلَا يسبي لَهُ ذُرِّيَّة وَلَا يقسم لَهُم مَال وَلَا بَأْس بِأَن يقاتلوا بسلاحهم إِن احْتَاجَ الْمُسلمُونَ إِلَيْهِ وَيحبس الإِمَام أَمْوَالهم وَلَا يردهَا عَلَيْهِم وَلَا يقسمها حَتَّى يتوبوا فيردها عَلَيْهِم وَمَا جباه أهل الْبَغي من الْبِلَاد الَّتِي غلبوا عَلَيْهَا من الْخراج وَالْعشر لم يَأْخُذهُ الإِمَام ثَانِيًا فَإِن كَانُوا صرفوه فِي حَقه أَجْزَأَ من أَخذ مِنْهُ وَإِن لم يَكُونُوا صرفوه فِي حَقه فعلى أَهله فِيمَا بَينهم وَبَين الله تَعَالَى أَن يُعِيدُوا ذَلِك وَمن قتل رجلا وهما من عَسْكَر أهل الْبَغي ثمَّ ظهر عَلَيْهِم فَلَيْسَ عَلَيْهِم شَيْء وَإِن غلبوا على مصر فَقتل رجل من أهل الْمصر رجلا من أهل الْمصر عمدا ثمَّ ظهر على الْمصر فَإِنَّهُ يقْتَصّ مِنْهُ وَإِذا قتل رجل من أهل الْعدْل بَاغِيا فَإِنَّهُ يَرِثهُ فَإِن قَتله الْبَاغِي وَقَالَ قد كنت على حق وَأَنا الْآن على حق وَرثهُ وَإِن قَالَ قتلته وَأَنا أعلم أَنِّي على الْبَاطِل لم يَرِثهُ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يَرث الْبَاغِي فِي الْوَجْهَيْنِ وَيكرهُ بيع السِّلَاح من أهل الْفِتْنَة وَفِي عساكرهم وَلَيْسَ بِبيعِهِ بِالْكُوفَةِ من أهل الْكُوفَة وَمن لم يعرفهُ من أهل الْفِتْنَة بَأْس = كتاب اللَّقِيط اللَّقِيط حر وَنَفَقَته فِي بَيت المَال فَإِن التقطه رجل لم يكن لغيره أَن يَأْخُذهُ مِنْهُ فَإِن ادّعى مُدع أَنه ابْنه فَالْقَوْل قَوْله وَإِن ادَّعَاهُ اثْنَان وَوصف أَحدهمَا عَلامَة فِي جسده فَهُوَ أولى بِهِ وَإِذا وجد فِي مصر من أَمْصَار الْمُسلمين أَو فِي قَرْيَة من قراهم فَادّعى ذمِّي أَنه ابْنه ثَبت نسبه مِنْهُ وَكَانَ مُسلما وَإِن وجد فِي قَرْيَة من قرى اهل

1 / 124