يخرج من الملة بل سماه الله أخًا ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩] وقد سمى النبي –ﷺ ذلك كفرًا كما في الحديث: "لا ترجعوا بعدي كفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض". فتبين أن القتل من خصال الكفر.
* * *
١٨٧: ٢٦٠ [الطعن في النسب، والنياحة على الميت" ...] .
قال الشيخ أثابه الله: وجاء في رواية أخرى زيادة على ما هنا: "النائحة إذا لم تتب يوم القيامة أقيمت وعليها درع من جرب وسربال من قطران ... ".
فدل الحديث على أن التوبة تمحو الذنوب.
وفسِّر قوله تعالى: ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ [الممتحنة: ١٢] بأن المراد ترك النياحة.
* * *
١٨٨: ٢٦٠ [... ولهما عن ابن مسعود مرفوعًا: "ليس منا من ضرب الخدود وشقّ الجيوب"] .
قال الشيخ أثابه الله: ومن الناس من تأولها فقال: المعنى ليس مثلنا، وقيل ليس من أهل ملتنا، وقيل غير ذلك.
قال الشيخ أثابه الله: ويقول العلماء ليس ذلك خاصًا بالجيب بل شق الكم وغيره داخل في ذلك، ومما يدل على ذلك حديث أبي موسى أن رسول الله –ﷺ برئ من الصالقة –من ترفع صوتها- والحالقة –من تحلق شعرها- والشاقّة –من تشقّ ثوبها-.
1 / 98