والمستحبة. ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف، وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال، والأشخاص والعوائد. ... وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة، والمعاشرة، والمسكن، وكذلك الوطء -الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق) (١) .
الرجل الرابع: ذاك التاجر
الذي نهاره يركض في جمع المال، وبالليل ينام كالجيفة، لا يرعى حقوق زوجته في الفراش، ولا المؤانسة في الحديث.
قال ابن كثير (٢) ﵀: (وكان من أخلاقه ﷺ أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم..، وكان
(١) تيسير الكريم الرحمن ١ / ١٠١ (٢) في تفسيره للآيات من سورة النساء ٢٠،٢١،٢٢
1 / 79