989

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

وَقد جَاءَ هَذَا الحَدِيث بأعم من هَذَا اللَّفْظ، وَأَصَح من هَذَا الطَّرِيق.
وَهُوَ مَا ذكر الدَّارَقُطْنِيّ، قَالَ: حَدثنَا أَبُو الْقَاسِم بن منيع حَدثنَا عبد الرَّحْمَن ابْن صَالح الْأَزْدِيّ، حَدثنَا حَفْص بن غياث، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " خمروا وُجُوه مَوْتَاكُم، وَلَا تشبهوا باليهود ".
عبد الرَّحْمَن بن صَالح الْأَزْدِيّ، الْبَغْدَادِيّ - جَار عَليّ بن الْجَعْد - صَدُوق، قَالَه أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَسَائِر الْإِسْنَاد لَا يسْأَل عَنهُ.
(١١٥٩) وَذكر حَدِيث طَلْحَة بن الْبَراء: " لَا يَنْبَغِي لجيفة مُسلم أَن تقيم بَين ظهراني أَهله ".
وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَاده بِقَوي.
وَقد بَينا أمره فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة، وَهِي مُنْقَطِعَة.
(١١٦٠) وَذكر أَيْضا من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن ابْن عَبَّاس: " أَمر رَسُول الله ﷺ َ - بقتلى أحد، أَن ينْزع عَنْهُم الْحَدِيد والجلود ".
ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ عَليّ بن عَاصِم، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن ابْن جُبَير، عَن

3 / 410