919

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

خبيب قَالَت: " كَانَ رجل منا يذكر عَن رَسُول الله ﷺ َ -، أَنه سُئِلَ عَن ذَلِك - يَعْنِي مَتى يُؤمر الصَّبِي بِالصَّلَاةِ - فَقَالَ: إِذا عرف يَمِينه من شِمَاله ".
وَلم يبين لَهُ عِلّة، وعلته أَن هَذِه الْمَرْأَة لَا تعرف حَالهَا، وَلَا حَال هَذَا الرجل الَّذِي رَوَت عَنهُ، وَلَا صحت لَهُ صُحْبَة.
فإمَّا معَاذ وَأَبوهُ، وجده، فَثِقَاتٌ، وَلَكِن لَا مدْخل لَهُم وَلَا لأَحَدهم فِي إِسْنَاده.
(١٠٨٥) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، حَدِيث أنس فِي " إِمَامَة جِبْرِيل ﵇ بِالنَّبِيِّ ﷺ َ - وَفِي الْجَهْر والإسرار ".

3 / 340