576

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

ثمَّ رد عَلَيْهِ هُوَ بِأَن قَالَ: كَذَا قَالَ فِي القيني، وَعبد الله بن شَقِيق أدْرك أَبَا هُرَيْرَة، وَابْن عَبَّاس، وَابْن عمر، وَغَيرهم. انْتهى قَوْله.
وَمَا درى أَن أَبَا مُحَمَّد بن حزم لَا يقبل حَدِيث من لَا يعرف، سَوَاء ادّعى لنَفسِهِ الثِّقَة أَو الصُّحْبَة، مَا لم يخبرنا تَابِعِيّ ثِقَة بِصُحْبَتِهِ، فَحِينَئِذٍ نقبل نَقله، وَأَيْنَ هَذَا مِمَّا قد بدأنا بِهِ من قَوْله فِي حَدِيث قد شهد التَّابِعِيّ لراويه / بالصحبة: هَذَا مُرْسل.
(٦٢٢) وَعَن عَاصِم بن كُلَيْب، عَن أَبِيه، عَن رجل من الْأَنْصَار، قَالَ: خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ - فِي سفر فَأصَاب النَّاس حَاجَة، الحَدِيث فِي " أَن النهبة لَيست بأحل من الْميتَة ".
وَسكت عَنهُ بعد أَن أورد إِسْنَاده كُله، كالمتبرئ من عهدته، وَذَلِكَ مِنْهُ يُنَاقض مَا تقدم، فَإِن مَا هُوَ عِنْده صَحِيح لَا يذكر لَهُ إِسْنَادًا.
وَإسْنَاد هَذَا الحَدِيث صَحِيح، إِلَّا مَا فِيهِ من كَون هَذَا الْأنْصَارِيّ لَا يعرف، إِنَّمَا قَالَ / أَبُو دَاوُد: أخبرنَا هناد، حَدثنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَن عَاصِم بن كُلَيْب فَذكره.

2 / 605