بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان الفاسي ت. 628 هجري
48

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

وَهَذَا هُوَ الْإِسْنَاد الَّذِي سَاق بِهِ أَبُو مُحَمَّد اللَّفْظ الأول، أَعنِي أَنه لم يذكر فِيهِ ذَلِك الصَّحَابِيّ، وَهُوَ خير من إِسْنَاد اللَّفْظ الَّذِي سَاق، فَإِنَّهُ بَرِيء من بَقِيَّة، وَمن نعيم بن حَمَّاد، وَهُوَ وَإِن كَانَ فِيهِ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، فَإِنَّهُ عَن شَامي، فجَاء من هَذَا أَنه اخْتَار إِسْنَادًا حسنا، فساق بِهِ لفظا إِنَّمَا إِسْنَاده إِسْنَاد آخر دونه، وآثره (وَإِن كَانَ مُرْسلا) على الْمسند لحسنه، وَركب عَلَيْهِ لفظ الْإِسْنَاد الْمسند، وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء، وَلَا يَنْبَغِي مثله. وَقد أوردهُ الْعقيلِيّ - أَيْضا مُرْسلا - من طَرِيق ثَالِث، لَا رَاحَة فِيهِ لأبي مُحَمَّد، لِأَن لَفظه غير اللَّفْظ الَّذِي أورد. قَالَ الْعقيلِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن سعيد قَالَ: حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم عَن الْغَازِي بن جبلة الجيلاني أَنه سمع صَفْوَان الْأَصَم يَقُول: بَينا رجل نَائِم لم يرعه إِلَّا وَامْرَأَته جالسة على صَدره، وَاضِعَة السكين على فُؤَاده وَهِي تَقول [لَهُ]: طَلقنِي أَو لأَقْتُلَنك، فَطلقهَا، ثمَّ أَتَى رَسُول الله ﷺ َ -: فَذكر ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: " لَا قيلولة فِي الطَّلَاق، لَا قيلولة فِي الطَّلَاق ". فَهَذَا أَيْضا لَا ذكر فِيهِ لرجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ - كَمَا سَاقه أَبُو مُحَمَّد وَلَكِن لَفظه غير اللَّفْظ الَّذِي سَاق، وَاللَّفْظ الَّذِي سَاق، إِنَّمَا يكون عَن صَفْوَان الْأَصَم، لَا ابْن الْأَصَم، عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ -، وَمن طَرِيق نعيم بن حَمَّاد، عَن بَقِيَّة، وَلَا يعد اللَّفْظ الَّذِي سَاق / مرويًا من هذَيْن الطَّرِيقَيْنِ الْمُرْسلين اللَّذين لَا ذكر فيهمَا لرجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ - وَلَا لنعيم وَبَقِيَّة، إِلَّا على غَايَة التسامح.

2 / 57