بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان الفاسي ت. 628 هجري
47

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

دون الْإِسْنَاد الَّذِي اخْتَار لَهُ. وَبَيَان هَذَا، هُوَ أَن الْعقيلِيّ ذكر عَن البُخَارِيّ، أَن صَفْوَان الْمَذْكُور يروي عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ - فِي الْمُكْره، وَأَنه مُنكر لَا يُتَابع عَلَيْهِ. ثمَّ قَالَ: حَدثنَا يحيى بن عُثْمَان، حَدثنَا نعيم بن حَمَّاد، حَدثنَا بَقِيَّة، عَن الْغَازِي بن جبلة عَن صَفْوَان الْأَصَم الطَّائِي عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ - أَن رجلا كَانَ نَائِما مَعَ امْرَأَته. الحَدِيث بنصه. فَهَذَا هُوَ الحَدِيث الَّذِي أورد أَبُو مُحَمَّد لَفظه، وَإِسْنَاده كَمَا ترى فِيهِ رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ -، وَكَذَا فِيهِ صَفْوَان الْأَصَم، ابْن الْأَصَم، وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْد غير الْعقيلِيّ، وَهُوَ صَوَابه، فَأَما القَوْل بِأَنَّهُ ابْن الْأَصَم فخطأ وتغيير. ثمَّ إِن الْعقيلِيّ أورد لفظا آخر بِسَنَد لم يذكر فِيهِ هَذَا الصَّحَابِيّ، فَقَالَ: أخبرنَا مسْعدَة بن سعد، حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، حَدثنَا الْغَازِي بن جبلة الجيلاني، عَن صَفْوَان بن عمرَان الطَّائِي، أَن رجلا كَانَ نَائِما [مَعَ امْرَأَته] فَأخذت سكينًا فَجَلَست على صَدره فَوضعت السكين على حلقه، فَقَالَت: [لتطلقني] ثَلَاثًا الْبَتَّةَ أَو لأذبحنك، فناشدها الله، فَأَبت عَلَيْهِ، فَطلقهَا ثَلَاثًا، فَذكر ذَلِك لرَسُول الله ﷺ َ - فَقَالَ: " لَا قيلولة فِي الطَّلَاق ". فَهَذَا كَمَا ترى لَفظه غير اللَّفْظ الَّذِي أورد، ومعناهما / وَاحِد.

2 / 56