467

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

(٤٩٠) وَذكر من طَرِيق أبي عمر أَيْضا من التَّمْهِيد، من حَدِيث عَمْرو ابْن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَا لعان بَين مملوكين وَلَا كَافِرين ".
ثمَّ قَالَ: قَالَ أَبُو عمر: لَيْسَ دون عَمْرو بن شُعَيْب من يحْتَج بِهِ.
انْتهى مَا ذكر وَهُوَ أَيْضا غير موصل الْإِسْنَاد إِلَى عَمْرو بن شُعَيْب، فَهُوَ مُنْقَطع فِيمَا بَين أَبَا عمر وَعَمْرو.
(٤٩١) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن يحيى بن عُثْمَان، أبي سهل الْأنْصَارِيّ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أبي هُرَيْرَة: " من لم يجب الدعْوَة، فقد عصى الله وَرَسُوله، وَأَنت بِالْخِيَارِ فِي الخرس والعذار ".
قَالَ: وَهُوَ غير مَحْفُوظ، وَيحيى مُنكر الحَدِيث.
كَذَا أوردهُ، وأوهم أَيْضا أَنه عِنْد أبي أَحْمد موصل، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَإِنَّمَا

2 / 494