1167

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

محقق

الحسين آيت سعيد

الناشر

دار طيبة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هجري

مكان النشر

الرياض

أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا تشْربُوا نفسا وَاحِدًا كشرب الْبَعِير " الحَدِيث.
وَقَالَ فِيهِ: حَدِيث غَرِيب.
وَلم يبين لم لَا يَصح، وَإِنَّمَا ذَلِك لِأَن ابْن عَطاء هُوَ مَجْهُول.
ودونه يزِيد بن سِنَان، أَبُو فَرْوَة الْجَزرِي، وَهُوَ ضَعِيف.
(١٣٨٧) وَذكر حَدِيث " النَّهْي عَن لبس الذَّهَب إِلَّا مقطعا ".
ثمَّ قَالَ: وَقد خرج الْمَنْع من التحلي بِالذَّهَب للنِّسَاء عَن ثَوْبَان، وَحُذَيْفَة، وَأبي هُرَيْرَة، وَأَسْمَاء بنت يزِيد، وَغَيرهم عَن النَّبِي ﷺ َ -.
(١٣٨٨) قَالَ: وَالصَّحِيح الْإِبَاحَة للنِّسَاء، ذكر ذَلِك النَّسَائِيّ، وَأَبُو دَاوُد.
وَلم يكن يَنْبَغِي لَهُ أَن يَرْمِي حَدِيث ثَوْبَان بِضعْف، فَإِنَّهُ قد قبل أَحَادِيث يحيى بن أبي كثير، عَن زيد بن سَلام، وَلم يرد مِنْهَا شَيْئا، وَالنَّاس قد قَالُوا: إِنَّهَا مُنْقَطِعَة.

3 / 588