قال أبو سعيد: معي أنه إن أراد صلاحا ظهرا أربعا.
ومنه قال النعمان: إذا قعد في الثانية وجاء وقت الثانية فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات، وقال يعقوب ومحمد: صلاتهم تامة قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر. وفيه قول ثان: قال ابن القاسم صاحب مالك: إن لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر يصلي بهم. وقال: الجمعة ما لم تغب الشمس، وقال أحمد بن حنبل: إذا تشهد قبل أن يسلم ودخل وقت العصر تجزيه صلاته.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه ما لم يتم الصلاة، وهو أن يتشهد حتى دخل وقت العصر أنه يصلي أربعا؛ لأنه لا تكون جمعة إلا في وقتها، وإنما يبدل الآن الظهر. ومعي أنه يخرج في معاني القول إنه لم يتمها حتى دخل وقت العصر أنه يبني على ما صلى، ويتم الظهر أربعا، وفي بعض ما يخرج عندي من القول: إنه يبتدئ الظهر أربعا، ويعجبني أن يبني على صلاته؛ لأنها قد ثبتت، أو ما صلى منها في معنى التيسير من صلاة الظهر [بيان، 15/60]
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا في إمامة العبد في الجمعة، ففي قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي تجزيه الجمعة خلفه. وقال مالك: لا يؤم العبد في الجمعة. قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.
صفحة ١١٨