قال أبو سعيد: معي أن معاني قول أصحابنا تخرج نحو ما حكي عمن أجاز الصلاة بصلاة الإمام إذا كان متصلا بالمسجد، ولو لم يكن في المسجد من رحاب المسجد وغيرها، إلا أنه يخرج عندي من قولهم إنه إذا حال بينه وبين اتصال الصفوف بالإمام حائط في المسجد يستره عنهم، أنه لا تجوز صلاته هنالك، وكذلك إن حالت بينه وبينهم طريق، ولو لم ينظرهم، إلا أن تتصل الصفوف في الطريق، أو يكون فيها من يصلي، فعندي أنه يخرج في معنى قولهم إنه يصلي خلف الطريق إذا اتصلت الصفوف بالطريق، وأما على ظهر البيت فعندي أنهم يختلفون في معاني ذلك، ففي بعض قولهم: إن الإمام لا يعلى، أي لا يكون الذي يصلي بصلاته أعلى منه، ولا يعلوه، ويكون أعلى ممن يصلي بصلاته، وأحسب أن /16/ في معنى علوه عنهم وعلوهم عنه معنى السترة ثلاثة أشبار فصاعدا، وقال من قال منهم: يعلو ولا يعلى بحسب هذا المعنى، وقال من قال منهم: يعلى ولا يعلو، وأحسب أن في بعض معاني قولهم: إذا علا من خلفه وحده لم يجز، وإن كان معه غيره ممن يصلي بصلاته جازت صلاتهم كلهم، إذا كان الذين خلفهم ينظرون إلى الإمام، أو ينظرون من خلفه. [بيان، 15/16]
ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل). واختلفوا في وجوب الغسل يوم الجمعة للجمعة، قال أبو هريرة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وقال عمار بن ياسر فقال: أنا إذا أشر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. وقال مالك: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد به غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغسل لرواحه. وقالت طائفة: الغسل، وممن لم يره فرضا الأوزاعي والثوري /24/ وأحمد والنعمان وأصحابه. قال أبو بكر: بهذا نقول.
صفحة ١٠١