قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن صلاة الحرب في الموافقة ركعتان جميع الصلوات إلا الوتر، وقد مضى الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى، ومن ههنا وقع الاستدلال على أن صلاة الحرب غير صلاة السفر بالقصر بمعنى الاتفاق، وأن صلاة المغرب ثلاث ركعات لا قصر فيها في السفر، لأنه لا يستقيم فيها القصر، وأن صلاة الخوف خارجة من معنى صلاة السفر، ومن معنى صلاة القصر وإنما المخصوص بها أنها ركعتان في السفر والحضر، وصلاة المغرب مثلها وداخلة فيها، وصلاة الموافقة على معنى قول أصحابنا أنه يقيم الإمام الصلاة ويوجهون جميعا فيقومون منهم تلقاء العدو طائفة، وتصلي طائفة منهم مع الإمام وكلهم جميعا محرمون، فإذا صلى الإمام بالطائفة التي معه ركعة وأتم السجود، انتظر الإمام الطائفة التي تلقاء العدو، وانحرفت الطائفة التي من معه من خلفه، وكانوا في موضع الطائفة التي نحو العدو وجاءت الطائفة التي كانت نحو العدو، وكانت في موضعهم، ثم صلى الإمام بهم ركعة ثانية، والطائفة التي نحو العدو في مواضعهم، فإذا قعد الإمام قرأوا كلهم التحيات إن أمكن الطائفة التي نحو العدو وقعودا، وإلا فعلى حالتهم فإذا سلم الإمام سلموا جميعا، والاختلاف في ذلك في صلاة المغرب لا غيرها، ومعي أنه قد قيل: إنما تحريم الطائفة التي نحو العدو، وكانت أولى إذا صارت خلف الإمام في الركعة الثانية يوجهون قبل ذلك بقدر ما لا يشتغلون بالتوجيه عن صلاة الإمام.
صفحة ٨٩