390

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

تصانيف

في النفر ومنى قال أبو بكر: قال الله جل جلاله: { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى } ، وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه". وأجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من الحاج عن منى شاخصا إلى بلده خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس، فإذا رمى في اليوم الذي يلبي يوم النفر قبل أن يمسي. ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعله عمر بن الخطاب قال: من أدركته المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. وهكذا قال ابن عمر وجابر بن زيد وعطاء وطاووس ومجاهد وأبان بن هشيم والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والشافعي وأصحابه وأحمد إسحاق. وكذلك نقول؛ لأن الله عز وجل قال: { فمن تعجل في يومين /308/ فلا إثم عليه } فلينفر من أراد النفر مادام شيء من النهار. وقد روي عن النخعي والحسن أنهما قالا: من أدركته وهو بمنى من اليوم الثاني من أيام التشريق لم ينفر حتى الغد. وقد يحتمل أن يكونا قالا ذلك استحبابا، والقول الأول به نقول بظاهر الكتاب والسنة.

قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي في هذا كله، إلا ما حكي عن الحسن أنه من أدركته العصر فإن ذلك لا أعرفه في قول أصحابنا، واليوم إلى الليل معروف، ذلك في الحكم واللغة. وقد قال الله تبارك وتعالى: { في يومين } فهو إلى الليل، فإذا أدركه الليل فقد ذهب اليومان ولزمه المقام، حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث، وينفر بعد الزوال.

صفحة ١٥٩