388

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

تصانيف

ذكر المبيت بمنى ليالي التشريق من كتاب الإشراف قال أبو بكر: روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آخر يوم من ليالي أيام التشريق. والسنة أن يقيم الناس بمنى أيام التشريق، إلا من نفر النفر الأول فإنه يسقط عنه خروجه عن منى المقام بمنى النفر الكبير إلا أهل السقاية من أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لهم أن يبيتوا بمكة ليالي منى وإلا الرعاة. واخلتفوا فيمن بات عن منى ليلة من ليالي منى، فقال عطاء: عليه درهم، ومال أحمد إلى هذا القول، وقال مرة: يطعم شيئا، وليس عليه وقت. وقال الشافعي: يتصدق في ليلة بدرهم، وفي ليلتين بدرهمين، وفي الثلاث دم. وقال مرة: إذا فعل أحد فبات بغير منى حتى أصبح أطعم مسكينا. /270/ فإن بات ليالي منى كلها أحببت أن يهريق دما. وقال مالك: إذا بات ليلة كاملة أو جعلها في غير منى فعليه لذلك دم. وقال مالك فيمن زار البيت فبات بمكة فإن عليه هديا يسوقه من الحل إلى الحرم، واحتج بقول ابن عباس رحمه الله من ترك من نسكه شيئا فعليه دم. وقال أصحاب الرأي: لا شيء عليه من نام بمكة أيام منى إذا كان رمى الجمار، وقد أساء. هذا قول أصحاب الرأي، وقد روينا عن ابن عباس رحمه الله أنه قال: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت. وكان الحسن البصري لا يبالي إذا زار البيت أن يبيت بمكة شرفها الله إذا كان قد رمى الجمار. وقال الشافعي: ليست الرخصة إلا لأهل سقاية العباس دون السقايات والرعاة.

صفحة ١٥٧