/135/ قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أن أم الولد بمنزلة الأمة في جميع أحكامها ما لم تعتق بولدها إذا ورثها، أو ورث منها شيئا، ولا فرق بينها وبين الأمة في شيء من الأحكام، وأما إذا أعتقت وقد صلت شيئا من صلاتها معي أنه قد قيل: إنها تبتدئ الصلاة على حال، ولا تبني على صلاتها إذا كانت مكشوفة الرأس وهي أمة؛ لأن الصلاة لا تتجزأ، وذلك على قول من يقول: إنها هي حرة لا تجوز لها الصلاة وهي مكشوفة الرأس، وقال من قال: تخمر رأسها وتبني على صلواتها، ومعي أنها ما لم تجاوز حدا من الحدود مكشوفة الرأس، فهو في هذا القول عندي أحسن؛ لأنها كانت معذورة في صلاتها، بمعنى الاتفاق من قول أصحابنا، فإذا لم تتعد حدا لا متخمرة فقد أتت بما يجب عليها. [بيان، 14/135]
صفحة ٧٢