في ذكر زكاة العبد يجد الركاز من كتاب الأشراف قال أبو بكر: قال سفيان الثروي والأوزاعي وأبو عبيد: إذا وجد العبد ركازا يرضخ له، ولا يعطى كله، وقال أصحاب الرأي وأبو ثور: هو له بعد الخمس، وحكى أبو ثور عن مالك والشافعي الذي قاله والكوفي.
قال أبو بكر: وبه نقول، وقول الشافعي الذي قاله بمصر: إن ذلك إذا صار في يد العبد يصير ملكا لسيده.
قال أبو سعيد: لا يحضرني من معاني قول أصحابنا في هذا شيء، ولكن يوجب عندي معنى الرضخ للعبد مما أصاب، إذا كان في عسكر المسلمين، وأصاب مغنما من ذلك رضخ له، وأما إذا كان هو الواجد له وحده على الانفراد فهو عندي اكتساب منه، وماله لسيده، وفيه الخمس، وما بقي لسيده، وما رضخ له من ذلك من غنيمة او غيرها فهو كسب، وكسبه لسيده.
/155/ في الصبي والمرأة يجدان الركاز
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: قال الأوزاعي وأصحاب الرأي: في المرأة والصبي يجدان الركاز هو لهما، وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي في المكاتب، وذكر أنه قول مالك والشافعي، وكان الثوري يقول: لا يكون لهما.
قال أبو بكر: ظاهر الحديث يوجبه لهما.
قال أبو سعيد: يخرج عندي معنى ما قالوا، إذا كان في غير معنى الحرب ولا الغنيمة، وكل من وجده فهو له من امرأة أو صبي أو مكاتب أو حر أو عبد، وكسب العبد لسيده.
/157/ في ذكر الركاز يجده المرء في ملك غيره
من كتاب الأشراف قال أبو بكر: واختلفوا فيمن وجد ركازا في دار رجل أو أرضه، فقال الحسن بن صالح وأبو ثور هو للواجد، واستحسن يعقوب ذلك، وقال النعمان محمد: هو للذي يملك فيه الدار، وكذلك قال الشافعي: إن ادعاه رب المال، وإن لم يدعه فإن كانت له قبل، وقال الأوزاعي: إذا استأجرت أن يحفر لي في داري، فوجد كنزا فهو لي، وإن استأجرت أن يحفر لي هاهنا رجاء أخذ كنز سميت فله أجره، ولي ما وجد.
صفحة ١٢١