ولا أعلم في قولهم في اليهود إذا لم يكونوا في أرض المسلمين ما يؤخذ منهم إذا قدموا شيء يحضرني، ويعجبني أن يكون لهم ما لأهل الكتاب ما كان في أمصار المسلمين، وأهل القبلة وأهل ذمة لأحد من المسلمين من أهل القبلة، وإن كانوا في دار الحرب ليسوا بأهل حرب متمسكين بأحكام أهل الكتاب، أعجبني أن يؤخذ منهم نصف العشر على ما قال هاهنا إذا لحقهم، بمعنى أهل الحرب، وإذا لم يثبت له ذمة أهل الإسلام مع أحد من أهل القبلة، وإذا قال من قال: إنه يأخذ من أهل الحرب العشر، وإذا قد قالوا: هؤلاء بنصف فيهم، وهذا فيما قدموا به، فإن أوطنوا على أنهم كتابيين استحال عندي حكمهم إلى معنى الجزية بحكم، وزال عنهم أشباه الجزية عندي. فإذا فقدوا فقدوا في بلاد المسلمين ما يجب به عليهم الجزية كان عليهم الجزية.
وفي قول بعض أصحابنا: إذا وقع الذمي شهرا حيث يحموه المسلمون أخذوا جزيته، وفي بعض قولهم حتى يقعد ثلاثة أشهر يؤخذ منه الجزية لما مضى ثلاثة أشهر، ويعجبني في الذي يقيم من أهل الحرب بأمان يدير في يده تجارة في حماية المسلمين أن يأخذوا منه ما يأخذ ملكهم -لعله أراد- إذا قدم أهل بلاد المسلمين في إقامتهم معه في تجارتهم، وإذا عليهم العشر في بعض القول كان بعد السنة عندي.
صفحة ١١٦